اهلا عزيزى الزائر
ارجو التسجيل فى الموقع لتحظى بكل خداماتنا المتطورة
ونحظى نحن با اكتساب صديق جديد للموقع
لاتتردد فى التسجيل
اهلا عزيزى الزائر
ارجو التسجيل فى الموقع لتحظى بكل خداماتنا المتطورة
ونحظى نحن با اكتساب صديق جديد للموقع
لاتتردد فى التسجيل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الهندسة المدنيةالهندسة المعماريةالهندسة الديكورالهندسة المساحيةأحدث الصورالهندسة الجيولوجيةالهندسة الكهربائيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الزراعيةالهندسة الكمبيوترالهندسة اللغةالهندسة النفسيةالهندسة الاعمالالهندسة الاسلاميةالهندسة الديكورالهندسة العامةقانون نقابة المهندسين المصريين 220القانون نقابة المهندسين المصريين 417قانون نقابة المهندسين المصريين 519قانون نقابة المهندسين المصريين 519الرئيسيةموقع المهندسالتسجيلدخول
كليات الهندسة
هندسة اسيوط عبارة الرابطة عبارة الرابطة
موقع صور الاصحاب
Flying bat in a marquee

اضغط هنا للدخول

المواضيع الأخيرة
» مممممممممممممممممممم
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty14.08.11 9:37 من طرف .

» java codes free free
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty14.08.11 9:25 من طرف .

» معرض لاكواد الجافا
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty14.08.11 9:07 من طرف .

» مكتبة الجافا المتنوعة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty13.08.11 14:00 من طرف .

» احلى اكواد الجافا
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty13.08.11 10:12 من طرف .

» اكبر مواقع اكواد الجافا
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty13.08.11 9:27 من طرف .

» اكواد جافا سكريت
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty13.08.11 6:14 من طرف .

» java codes free
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty13.08.11 1:19 من طرف .

» java codes free
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty13.08.11 1:19 من طرف .

» اكواد جافا
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty12.08.11 22:22 من طرف .

» اكواد الجافا المتنوعة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty12.08.11 22:09 من طرف .

» اكواد html للمبتدئين
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty12.08.11 9:46 من طرف .

» دروس فى اكواد هوتميل
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty12.08.11 9:29 من طرف .

» التصميم الانشائى للاساسات
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:59 من طرف .

» 250 الف كتاب فى الهندسة المدنية
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:30 من طرف .

» كتب هندسية متنوعة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:29 من طرف .

» محاضرات لرابعة وثالثة هندسة مدنية
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:26 من طرف .

» محاضرات ياسر الليثى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:23 من طرف .

» مجموعة كتب ياسر الليثى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:22 من طرف .

» موقع المهندس ياسر الليثى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 9:18 من طرف .

» موقع المهندس انس
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 8:58 من طرف .

» كتاب اسس التصميم
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty04.08.11 8:55 من طرف .

» مناظر طبيعية جذابة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:48 من طرف .

» الوان متنوعة للحوائط والاسقف
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:46 من طرف .

» موقع ديكورات متميزة للاثاث
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:40 من طرف .

» ابواب مدهشة للقصور والفيلل
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:36 من طرف .

» ديكورات داخلية للفيلل
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:34 من طرف .

» واجهات روعة للفيلل
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:31 من طرف .

» برنامج تصميم المبانى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 20:26 من طرف .

» اغذية تخلصك من الاحباط والاكتئاب
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:59 من طرف .

» كتب مشهور غنيم الجزء الثالث
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:51 من طرف .

» كتب مشهور غنيم الجزء الثانى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:45 من طرف .

» كتب مشهور غنيم الجزء الاول
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:43 من طرف .

» مكتبة هندسية مدنية ومعمارية الجزء الاول
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:30 من طرف .

» مكتبة هندسية مدنية ومعمارية الجزء الثانى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:26 من طرف .

» هل يمكن استخدام الرمل فى الدمك؟
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:16 من طرف .

» شرح برنامج البرامفيرا (فيديو)
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:08 من طرف .

» انهيار عمارة سكنية بسبب طبيعة التربة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 19:00 من طرف .

» جداول اوزان الحديد
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:47 من طرف .

» هل يمكن ستخدام معجون الفوتونيت للحوائط الخشنة ؟
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:44 من طرف .

» حصر وتفريد حديد الكمرات المستمرة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:31 من طرف .

» حصر القواعد المنفصلة والكمرات البسيطة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:29 من طرف .

» برنامج حساب الحديد والخرسانة والتكاليف
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:25 من طرف .

» هل يمكن توفير الحديد فى البلاطة 16 سم ؟
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:23 من طرف .

» برنامج تصميم القواعد المسلحة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:16 من طرف .

» برنامج تصميم القواعد المسلحة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:13 من طرف .

» مكتبة متكاملة فى الاعمال المساحية
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:09 من طرف .

» مكتبة المهندس المدنى الشاملة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 18:01 من طرف .

» اعمال الميزانيات
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 17:51 من طرف .

» كتاب شرح ساب 2000
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 17:45 من طرف .

» برنامج تحويل الفيديو الى ام بى ثرى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 17:31 من طرف .

» تسوية الارضيات الخرسانية بالهليكوبتر
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 17:09 من طرف زائر

» موقع صورتك بعد 20 سنة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 16:31 من طرف .

» ازالة ناطحات السحاب فى امريكا
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 16:14 من طرف .

» فواصل التمدد فى المنشات الخرسانية
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 16:07 من طرف .

» مشروعات كاملة ب 3دى ماكس
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 16:00 من طرف .

» موقع فيديو للمهندسين
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:40 من طرف .

» عمل الخلطة الخرسانية
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:36 من طرف .

» دورة اعداد المهندس المدنى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:34 من طرف .

» كتاب التنفيذ من الالف للياء
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:26 من طرف .

» بلوكات اتوكاد جاهزة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:22 من طرف .

» 28 مشروعات انشائية متنوعة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:20 من طرف .

» 25 مشروع جامعة عين شمس
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:17 من طرف .

» معالجة الارض التى تخرج منها المياه باستمرار
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 10:07 من طرف .

» اقسام الهندسة المدنية
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty03.08.11 9:41 من طرف .

» موقع شامل اكواد متميزة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty02.08.11 18:30 من طرف .

» موقع مواقيت الصلاه
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty01.08.11 22:08 من طرف .

» اكواد مختلفة للمواقع
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty01.08.11 21:36 من طرف .

» اكواد المشاركة الموضوعات
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty31.07.11 18:46 من طرف .

» html codes
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty30.07.11 3:16 من طرف .

» مقاطع قران كامل mp3
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty30.07.11 2:46 من طرف .

» مقاطع للمواقع mp3
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty30.07.11 2:16 من طرف .

» اكواد نغمات mp3
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty30.07.11 2:09 من طرف .

» كود اضافة مقطع صوتى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty30.07.11 1:54 من طرف .

» مكتبة الاكواد الشاملة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty29.07.11 2:38 من طرف .

» اكواد مختلفة مهمة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty29.07.11 1:25 من طرف .

» كود اغانى للمواقع
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 18:05 من طرف .

» كود راديو اغانى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 18:01 من طرف .

» اكواد متنوعة للجيران
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 17:55 من طرف .

» كود الالوان المختلفة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 17:52 من طرف .

» اكواد موقع المهندس
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 17:43 من طرف .

» اكواد موقع المهندس
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 17:42 من طرف .

» كود التسجيل فى الموقع
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 5:18 من طرف .

» كود اله حاسبة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 5:14 من طرف .

» كود صور متحركة روعة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 5:05 من طرف .

» كود ايه الكرسى
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 4:57 من طرف .

» كود القران الكريم كامل
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 4:46 من طرف .

» اكواد html متنوعة
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 4:28 من طرف .

» حمام سباحة غريب
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 4:07 من طرف .

» كود ادخال الدردشة الياهو على الموقع
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 3:51 من طرف .

» شات ياهو متخصص
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 3:38 من طرف .

» موقع رمضان كريم
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 2:00 من طرف .

» موقع اذاعة القران الكريم
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 1:59 من طرف .

» موقع اذاعة القران الكريم
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 1:43 من طرف .

» موقع الشات
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty28.07.11 1:24 من طرف .

» موقع شامل كل البرامج
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty27.07.11 19:01 من طرف .

» موقع اكواد للكتابة htmail
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty20.07.11 10:36 من طرف .

» موقع البحث الشهير جوجل
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty20.07.11 9:50 من طرف .

» موقع شامل كل البرامج
قانون نقابة المهندسين المصريين Empty20.07.11 9:12 من طرف .

تــــــاريخ اليــــــوم
FACEBOOK ASSUIT
مواقع صديقة

برامج هندسية

صور افضل الرحالات
اضغط هنا
your openion
ما رايك فى الموقع ؟

ممتاز جيد جدا جـيــد مـقـبول

معلومات هامه للزائر
موقع ياعمري يرحب بزواره الكرام
موقع صور الاصحاب

اضغط للدخول هنا

دخول مواقع مهمه

Menu

 Dynamic Drive
 What's New
 What's Hot
 FAQs
 More Zone


 

 قانون نقابة المهندسين المصريين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
.




30 ,

29 ,

28 ,

27 ,


قانون نقابة المهندسين المصريين Empty
مُساهمةموضوع: قانون نقابة المهندسين المصريين   قانون نقابة المهندسين المصريين Empty08.07.11 8:18





قانون رقم 66 لسنة 1974









بشان نقابة المهندسين










: باسم الشعب





رئيس الجمهورية





: قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد أصدرناه









إنشاء النقابة وأهدافها







مادة1





تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون











مادة 2





- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية











الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلةبتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها





• تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني











• تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا











• الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية











• المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته











• العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه











• التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد











• تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص , وذلك للأوضاع والشروط التي يحددها لنظام الداخلي للنقابة











• العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية























شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

















مادة 3- يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى











• أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة (1) (2) .











(ب)ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل











(جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .











(د) أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة .











(هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره في الحالتين .











(و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائى أربعة أعوام على الأقل .











ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "أ" أخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .











مادة 4- تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدى مع الطلب رسما قدره عشرة جنيهات , ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال .











وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي .











ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .











وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .











مادة 5- يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .











كما يجوز لمجلس الشعبة اذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة .











ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .











ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .











ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .











وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت ستنان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .











مادة6- يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .











ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .











مادة7- (1) لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء .











أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناء :على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سد الرسوم الاتية











• بالنسبة للمهندس الاجنبى :











• رسم مقداره عشرون جنيها .











• رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائة جنيه .











: (ب)بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية











• رسم مقداره خمسمائة جنيه .











• رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه .











وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .


الفصل الثاني

الجمعية العمومية

مادة25 "1 "- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو العفو من سد...اها طبقا للمادة 55 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه .

مادة 26 - تعقد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للنقابة بمدنية القاهرة في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة .

ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها , الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .

وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .

مادة 27- ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل , يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية , وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام , وفى نفس يوم الانعقاد , وذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .

مادة 28- لكل عضو من أعضاء النقابة , حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .

مادة 29- لا يجوز حضور اجتماعات الجمعية العمومية لغير أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالمادة "25" من هذا النظام , وتعد سجلات يدون فيها أسماء وأرقام قيد وتوقيعات الأعضاء الحاضرين .

مادة 30- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا , إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع أسبوعين , ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا , إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .

مادة 31 - يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني , وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا ممن تتوفر فيه شرط المادة "8" من هذا النظام

ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .

وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة , يجب أن يصدر القرار من الجمعية , بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .

مادة 32 - قبل أن يفتح الرئيس الجلسة يقوم الأمين العام بالتأكد من عدد الحاضرين , لإعلان صحة الاجتماع من عدمه , تبلغ الأمانة العامة النقابات الفرعية عن مدى اكتمال العدد القانوني من عدمه بكل الطرق والوسائل المتاحة ليبدأ عمل جمعياتهم وأجراء الانتخابات التي تتم في وقت واحد مع الانتخابات في القاهرة .

مادة 33- تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه , ثم يعرض جدول الأعمال , وما قد يكون وارد للإضافة عليه .

مادة 34- لا يجوز لآي عضو التكلم قبل أن يأذن له رئيس الجمعية العمومية وتؤخذ الآراء يوقع الأيدي .

مادة 35 - يتولى الأمين العام للنقابة , أمانة الجمعية العمومية , ويدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام .

وتعلن قرارات الجمعية العمومية , وتنشر , مع محضر ملخصا في أول عدد يصدر من مجلة المهندسين , بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع




الفصل الرابع

شعب النقابة

مادة 64 - تنشأ بالنقابة الشعب الآتية :
...
• شعبة الهندسة المدنية .

• شعبة الهندسة المعمارية .

• شعبة الهندسة الميكانيكية .

• شعبة الهندسة الكيمائية النووية .

• شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات .

• شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات .

ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى , أو إنشاء شعب جديدة .

مادة 65 - يجتمع أعضاء النقابة في كل شعبة على هيئة جمعية عمومية عادية , قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية للنقابة خلال الأسبوع الأخير من يناير من كل عام , وذلك بمدينة القاهرة , كما يجتمعون في هيئة جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس الشعبة ضرورة لاجتماعها , أو قدم له طلب بذلك من 50 عضوا على الأقل , ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية , وعندئذ تجتمع الجمعية العمومية للشعبة , خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 66- يوجه مجلس الشعبة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للشعبة , قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع .

مادة 67 – (1) : لا يجوز أن يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة إلا الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع أو الأعضاء الذين اعفوا من أدائها .

ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا ألا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل من الذين يحق لهم حضور الاجتماع , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره خمسون عضوا على الأقل ولا تكررت الدعوة إلى الاجتماع حتى يكتمل العدد .

مادة 68- يتولى رئيس الشعبة رئاسة اجتماعات العمومية للشعبة بالقاهرة , وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل , وعند غيابهما معا , يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة 69- يدير الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة , ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي تناقشها الجمعية العمومية , ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع .

مادة 70- تصدر قرارات الجمعية العمومية للشعبة بالأغلبية الأعضاء الحاضرين , وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتعرض قرارات الجمعية العمومية للشعبة على مجلس النقابة لاعتمادها ولا تعتبر سارية المفعول قانونا إلا بعد الاعتماد .

مادة 71- يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة , ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لذلك , يوقع هذه المحاضر مع الرئيس .

وعند غياب الأمين يقوم الأمين المساعد بعمله وفى حالة غيابهما يندب مجلس الشعب من بين أعضائه من يقوم بإعمال أمانة الاجتماع .

مادة 72 - لمجلس الشعبة أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل المستعجلة الذي قام بدراستها قبل الاجتماع ولم ترد في جدول الأعمال .

ولكل من أعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات إلى الجمعية العمومية , بشرط أن تقدم هذه الاقتراحات إلى مجلس الشعبة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة بأسبوعين على الأقل لدراستها وإقرار عرضها .

مادة 73- تختص الجمعية العمومية للشعبة بالنظر فيما يهم الشعبة من المسائل يرى مجلس الشعبة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .

مادة 74 (1) – ينتخب أعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية بالاقتراع السري في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , أعضاء مجلس الشعبة على الوجه الاتى :

• بالنسبة لشعبة الهندسة المدنية والميكانيكية , والكهربائية , والمعمارية :

• ثمانية أعضاء ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة .

• سبعة أعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمس عشرة سنة .

(ب)بالنسبة لباقي الشعب :

• ستة أعضاء ممن مضى على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة .

• خمسة أعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمس عشرة سنة .

مادة 75 (2) – مدة العضوية في مجلس الشعبة أربع سنوات , وتجدد كل سنتين انتخاب نصف الأعضاء ويجرى الاقتراع على النصف الذي يتجدد انتخابه بعد سنتين لأول مرة , ويكون التجديد للأعضاء الذين مضى على تخرجهم مدة اقل من خمس عشرة سنة في جميع الشعب على أساس عضوين بعد سنتين والباقي بعد السنتين التاليتين .

مادة 76(3) – ينتخب مجلس الشعبة في أول اجتماع بالاقتراع السري رئيسا للشعبة ووكيلا لها ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة كما ينتخب أمينا وأمينا مساعدا يكونوا جميعا هيئة مكتب مجلس الشعبة , ويكون الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات فإذا تساوت يكون الانتخاب بالقرعة بينهما .

ويتم الانتخاب كل أربع سنوات , مالم يخرج احدهم من مجلس الشعبة قبل ذلك كما يقوم المجلس بانتخاب ممثليه في مجلس النقابة .

مادة 77- يختص مجلس كل شعبة بما يلي :

• تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة .

• النظر في شئون المهنة ورفع مستواها , وما يهم أعضاء الشعبة .

• تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة .

• انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة .

كما يختص المجلس بصفة خاصة بالمسائل الآتية :

• فحص طلبات القيد وتقديم توصياتها إلى لجنة القيد .

(ب) فحص الشكاوى التي تقدم من احد أعضاء الشعبة أو ضده .

(جـ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة , ولمجلس الشعبة إذا رأى الاعتراض بصفة نهائية , ولا يترتب على اعتراض مجلس الشعبة وقف تنفيذ قرارات مجلس النقابة مالم يقرر هذا المجلس ذلك .

(د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشعبة بعد اعتمادها من مجلس النقابة .

(هـ) اقتراح وطلب المبالغ اللازمة للصرف في شئون الشعبة .

(و) اقتراح وأعداد اللوائح الخاصة بالشعب وناظم المسابقات وتحديد الأتعاب وتقاليد المهنة .

(ز) اقتراح وتحديد الأعمال الهندسية التي يجوز لكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث النوع والكمية .

مادة 78- يجتمع مجلس الشعبة مرتين على الأقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسة أو من ينوب عنه أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل اجتماع مجلس الشعبة بثلاثة أيام على الأقل , وتكون الدعوة مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع الجديد .

ويعتمد عند بداية الجلسة محضر الاجتماع السابق .

ولا يجوز مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال مالم يوافق المجلس على ذلك .

مادة 79 - لا تكون اجتماعات مجلس الشعبة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 80- يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات مجلس الشعبة وعند غيابه تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

مادة 81- يدير الرئيس اجتماعات مجلس الشعب ويعطى الكلمة لطلابها , ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس ويعلن القرارات في نهاية الاجتماع

مادة 82- يتولى أمين الشعبة أعمال الأمانة في اجتماعات مجلس الشعبة , ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لذلك ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس

وعند غياب الأمين يقوم الأمين المساعد بأعماله وعند غيابهما يندب مجلس الشعبة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع .

مادة 83- إذا فقد احد أعضاء مجلس الشعبة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه , زالت عضويته عن المجلس ويصدر المجلس قرار بذلك .

ويجوز للمجلس أن يقرر إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر القرار في هذه الحالة ألا بعد أخطار العضو بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله وإذا لم ي








الباب الثامن

الأتعاب

مادة87- يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليه كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسي .
...
ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة .

وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه .

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو غيرهم للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع في ندب من اجله ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادر من المجلس .

وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر في طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو 8 % إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعمل الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب أخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .

وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .

مادة88- للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

مادة89 - توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم .

ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا .

مادة90- لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتبة بمضي خمس سنوات ميلادية بتاريخ آخر عمل قام به للعميل .

مادة91- عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل . إذا لم يكن قد حصل على أتعابه , أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة , وان يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسيمة .
مشاهدة المزيد






الباب التاسع



أحكام عامة
...
مادة92- لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم .

مادة93- يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 304 , 305 من قانون العقوبات .

وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة94- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها

مادة92 - يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك عد اخذ رأى مجلس النقابة .

مادة96- مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين

مادة97- لمجلس النقابة التدخل كطرف التدخل ثالث في أية دعوى أمام القضاء بشئون المهنة أو كرامتها .

مادة98- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :

)أولا( انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

)ثانيا( مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى .

)ثالثا( مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .

)رابعا( قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة99- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيم رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور









أحكام وقتية

مادة100 - تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشاة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسون المنشاة تطبيقا لهذا القانون ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في ...تاريخ العمل لأحكام هذا القانون .

مادة 101- يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور .

مادة102- يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة أعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت قرار من وزير الري .

ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة .

مادة103 - يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ومع ذلك يستمر بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى تصدر اللوائح التى تحل محلها طبقا لأحكامه .

مادة104- على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون نقابة المهندسين المصريين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موقع المهندسين العرب
» موقع نادى المهندسين المدنيين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الهــــــندسة المــــــدنية :: موضوعات-
انتقل الى: